المنح

محتوى العرض

  • الإطار القانوني المنظم لصندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

  • إجمالي نفقات ومساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال 2005-2012

  • مزايا الإطار الترتيبي الجديد المنظم لتدخلات الصندوق

  • مجالات تدخل الصندوق ومجال اختصاص اللجنة

  • تفصيل عناوين مجال اختصاص اللجنة.

  • تركيبة اللجنة الإستشارية وطرق عملها

  • إقرار آليات للحوكمة

 

 

الإطار القانوني المنظم لصندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال

  • الإحداث: الفصل 19 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر     1998(صندوق تنمية المواصلات).
  • التسمية الجديدة: القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17ديسمبر 2002المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 (صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والإتصال)
  • التعديل الأخير: الفصل 13 من القانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 (تحديد نفقات التصرف للهياكل العمومية في حدود 50%  من موارد الصندوق + تتم برمجة مشاريع وبرامج تنمية القطاع والمصادقة عليها باقتراح من لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى أمر).
  • الأمر عـدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 دسيمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها ( ألغى وعوض الأمر عدد   2026 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 )
     

إجمالي نفقات ومساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والاتصال 2005-2012

نوعية النفقات

مليون دينار

نفقات التصرف والتنمية للمنشآت والمؤسسات العمومية 593.246
المساهمات في المشاريع والبرامج العمومية 146.460
المساهمات في المشاريع والبرامج لفائدة القطاع الخاص 4.730
المجموع 744.436 مليون دينارا

مزايا الإطار الترتيبي الجديد المنظم لتدخلات الصندوق

  • عناوين تدخل عامة وشاملة خلافا للأمر عدد 2026 لسنة 2010 الذي كان يجمع عناوين تدخل مشتتة بين عدة نصوص و منها عناوين انتهت برامجها.

  • عناوين تدخّل تتلاءم مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع وقادرة على استيعاب عدة برامج ومشاريع ضمن صنف معين من التدخلات (اعتماد الصنف عوض البرنامج أو المشروع).

  • إنهاء التمييز غير المبرر ضمن أمر 2010 لمشاريع وبرامج تعرض على اللجنة وأخرى يتم إقرارها على مستوى الإدارة فقط.

  • إضفاء مزيد من الشفافية في التصرف في المال العام عبر منح صلاحيات أوسع للجنة المختصة من ناحية إقرار البرامج ومتابعة تنفيذها و كذلك عبر إدماج ممثل عن القطاع الخاص.

  • إثراء تركيبة اللجنة خاصة بالكفاءات الوطنية تمهيدا لإعادة اختصاص النظر في ملفات RIICTIC إليها.

مجالات تدخل الصندوق ومجال اختصاص اللجنة

يتولى الصندوق تمويل

نفقات التصرف والتجهيز للهياكل العمومية المتدخلة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصال   مجال تدخل الصندوق
مساهمة الدولة لفائدة المشاريع والبرامج العمومية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال مجال اختصاص اللجنة
مساهمة الدولة في مشاريع وبرامج القطاع الخاص وفي البرامج العمومية الموجهة لفائدته في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال

1-1 تفصيل عناوين مجال اختصاص اللجنة (الفصل 3 من الأمر عدد 5199)

 

مساهمة الدولة في المشاريع والبرامج العمومية

طرق التمويل

شروط وإجراءات  الإسناد

1  الدراسات الإستراتيجية       

 

 

 

تضبط مساهمة الصندوق حالة بحالة باقتراح من اللجنة (الفصل 5)

تسند مساهمة الصندوق بعنوان مساهمة الدولة في المشاريع والبرامج العمومية بمقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والإتصال، بعد أخذ رأي اللجنة على أساس دراسة تشمل وجوبا الجوانب الفنية والمالية للمشروع يعدها الهيكل العمومي المعني وبرفق رأي اللجنة بتقرير معلل يتم تقديمه من قبل الكتابة القارة للجنة. (الفصل 12)
2  برامج البحث والتطوير
3  مشاريع الدولة لتنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير البنى الأساسية والمنظومات والمحتوى الرقمي
4  برامج تنمية الخدمات الشاملة
5  برامج تكوين وتطوير الكفاءات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال لفائدة الأعوان العموميين
6  التظاهرات الوطنية والدولية

1-2 تفصيل عناوين مجال اختصاص اللجنة (الفصل 4 من الأمر عدد 5199)

 

مشاريع وبرامج القطاع الخاص و البرامج العمومية الموجهة لفائدته

طرق التمويل

شروط الإسناد

إجراءات الإسناد

1   نظام التشجيع على الإبتكار RICTIIC    طبقا للأمر عدد 2342 لسنة 2010  
2  البرامج العمومية سواء لدعم وتطوير إستعمال تكنولوجيا المعلومات والإتصال من قبل المؤسسات الصغرى والحرفيين وكذلك التكوين الإشهادي لفائدة خريجي التعليم العالي.  مسـاهمـة مـــاليـة مباشرة تغطي نسبة 90%  المؤسسات الصغرى والمتوسطة
خريجي التعليم العالي
في حدود مرة واحدة دون إمكانية التجديد
     

 

-إيداع ملف يتضمن الوثائق المثبتة للمشروع و/أو البرنامج.
-مصادقة اللجنة المختصة.
-مقرر  إسناد المساهمة من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والإتصال

3  برامج المؤسسات الخاصة لتكوين وتطوير الكفاءات المنتدبة من قبلها والمختصة في تكنولوجيا المعلومات والإتصال  مسـاهمـة مالية مباشرة مقدارها 70% من كلفة البرنامج على أن لا تتجاوز 50 أ.د سنويا للمؤسسة الواحدة

-مؤسسات الخدمات والهندسة الإعلامية المكونة منذ سمتين على الأقل.

- لفائدة اعوانها المختصين في تكنولوجيا المعلومات والإتصال المحرزين على شهادة جامعية.

4  البرنامج العمومي لتشجيع انتصاب المؤسسات الناشطة في مجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ  مساهمة مالية مباشرة لا تتجاوز 100 أ.د بعنوان كل المؤسسة  المؤسسات التونسية المختصة في القطاع
يفوق رقم معاملاتها الموجه للتصدير 40% وباعتبار مواطن الشغل المحدثة خلال السنتين الأوليتين من تاريخ بداية النشاط في حدود مرة واحدة دون إمكانية التجديد
5  إنجاز وتهيئة الفضاءات ومراكز العمل عن بعد من قبل الخواص والمعدة لإيواء المؤسسات الناشطة في القطاع  مساهمة مالية في حدود 20%  من كلفة الإنجاز والتهيئة  فضاءات ومراكز عمل تستجيب للمواصفات العالمية المعمول بها والمعدة لإيواء المؤسسات الناشطة في المجال لفائدة الباعثين التونسيين وطبقا لمقتضيات كراس الشروط
6  المساهمة في تمويل التظاهرات المنظمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال من قبل الجمعيات الناشطة في القطاع  مساهمة مالية مباشرة أقصاها 5 أ.د  -تنظيم تظاهرة في مجال تكنولوجبا المعلومات والاتصال من قبل جمعيات ناشطة في القطاع

تركيبة اللجنة الإستشارية وطرق عملها:

إختصاصات اللجنة

تركيبة اللجنة

طرق عمل اللجنة

 إبداء الرأي حول إسناد مساهمة الصندوق في البرامج والمشاريع المنصوص عليها بالفصلين 3 و 4


متابعة إنجاز المشاريع المنتفعة بتدخلات الصندوق والمندرجة في نطاق إختصاصها.

;يرأس اللجنة الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات أو من ينوبه.
يتم تعيين الأعضاء بمقرر من الوزير بإقتراح من الوزارات ولهياكل المعنية، وتتركب من: 1.ممثل عن رئاسة الحكومة
2.ممثل وزارة المالية.
3.ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي.
4.ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل.
5.ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية
6.03 ممثلين عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والإتصال.
7.ممثل عن  الهيئة الوطنية للإتصالات
8.ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
9.03 كفاءات وطنية من ذوي الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال.
 ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يعتبر إسهامه مفيدا في أعمالها وذلك بصفة إستشارية.

;تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك.
النصاب القانوني:الـ 2/3 .
عند التعذر، تجتمع اللجنة بعد 10 أيام أيا كان عدد الحاضرين.
توجه الإستدعاءات للحضور مصحوبة بجدول أعمال وبنسخ ألكترونية من الملفات أسبوعين على الأقل قبل تاريخ إنعقاد الإجتماع.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية الأصوات الحاضرين.
عند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تضمن أعمال اللجنة بمحاضر جلسات تحال على أنظار السيد الوزير للإعتماد.
تحال نسخة من محضر الجلسة بعد إعتماده للأعضاء.
تتولى المصالح المختصة بالوزارة مهام الكتابة القارة للجنة.

إقرار آليات للحوكمة:

إلإطـار العـام

آليات المتابعة والشفافية

 

إختصـاص اللجنـة المتعلق بــ:


متابعة تنفيذ إنجاز المشاريع المنتفعة بتدخلات الصندوق والمندرجة في نطاق إختصاصها

لا يجوز لرئيس اللجنة و أعضاءها أن يمتلكو بصفة مباشرة أو غير مباشرة مصالح في مؤسسة تمارس نشاطها في إحدى المجالات المعنية بتدخلات الصندوق.
üتسند مساهمات الصندوق بمقرر من الوزير المكلف  بتكنولوجيا المعلومات والإتصال الذي يضبط قيمتها الجملية ويتم صرفها على قسطين على النحو التالي:
  - 50 % من القيمة الجملية للمساهمة عند إنجاز 50 % من البرنامج المعني أو من كلفة الإستثمار بالنسبة للمشروع المصادق عليه.

  - 50 % من القيمة الجملية للمساهمة عند دخول البرنامج حيز التطبيق أو دخول المشروع طور النشاط الفعلي.

  - ويتم صرف الأقساط بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والإتصال بناءا على تقارير دورية تعدها الكتابة القارة وتعرضها على اللجنة حول مدى تقدم إنجاز المشاريع والبرامج.

üتوافي الكتابة القارة اللجنة بتقارير دورية كل ستة 06 أشهر حول إنجاز المشاريع والبرامج المنتفعة بتدخلات الصندوق.
ü عند تسجيل تأخير على مستوى تنفيذ المشروع أو البرنامج يمكن للجنة إستدعاء ممثل الجهة المنتفعة للإستفسار عن أسباب التأخير ويتم رفع تقرير إلى الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والإتصال متضمنا مقترحات في الغرض.
üفي صورة عدم إنجاز المشروع او البرنامج أو التأكد من وجود إخلالات أو تأخير غير مبرر وجسيم على مستوى تنفيذه أو مخالفة الأحكام الواردة بهذا الأمر يمكن للجنة أن تقترح وقف صرف الإعتمادات الموضوعة على ذمة المشروع أو البرنامج.
üيرفع الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والإتصال طلبا إلى وزير المالية للقيام بسحب وإسترجاع الإمتيازات المعنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 65 من مجلة التشجيع على الإستثمارات.

Top